العلامة المجلسي
257
بحار الأنوار
وسألته عن محرم أصاب ظبيا ما عليه ؟ قال : عليه شاة ، فإن لم يجد فليتصدق على عشرة مساكين ، فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام . وسألته عن رجل قال لآخر : هذه الجارية لك خيرتك ، هل يحل فرجها له ؟ قال : إن كان حل له بيعها حل له فرجها ، وإلا فلا يحل له فرجها . وسألته عن رجل جعل عليه عتق نسمة أيجزي عنه أن يعتق أعرج وأشل ؟ قال : إذا كان مما يباع أجزأ عنه ، إلا أن يكون وقت على نفسه شيئا فعليه ما وقت . وسألته عن الحر تحته المملوكة هل عليه الرجم إذا زنى ؟ قال : نعم . وسألته عن الرجل يسلف في الفلوس أيصلح له أن يأخذ كفيلا ؟ قال : لا بأس . وسألته عن الرجل يسلم في النخل قبل أن يطلع أيحل ذلك ؟ قال : لا يصلح السلم في النخل . وسألته عن بيع النخل . قال : إذا كان زهوا واستبان البسر من الشيص ( 1 ) حل شراؤه وبيعه . وسألته عن السلم في البر أيصلح ؟ قال : إذا اشترى منك كذا وكذا فلا بأس . وسألته عن السلم في النخل قال : لا يصلح ، وإن اشترى منك هذا النخل فلا بأس - أي كيلا مسمى بعينه - . وسألته عن الرجلين يشتر كان في السلم أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا ؟ قال : لا بأس . وسألته عن الحيوان بالحيوان نسية وزيادة دراهم ، ينقد الدراهم ويؤخر الحيوان أيصلح ؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس . وسألته عن الرجل يكاتب مملوكه على وصفاء ويضمن عند ذلك أيصلح ؟ قال : إذا سمى خماسيا أو رباعيا أو غيره فلا بأس . وسألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها ، أيصلح له أن يبيعها مرابحة ؟ قال : لا بأس .
--> ( 1 ) الزهو : البسر الملون . والبسر : التمر إذا لون ولم ينضج . الشيص : تمر ردئ . الشيصاء : تمر لا يشتد نواه